المادة 2
تنظم المصالح الخارجية، تحت سلطة المدير العام للجمارك، فيما يأتي :
مديريات جهوية مفتشيات أقسام مكاتب الجمارك، مفتشيات رئيسية حسب الفرق.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-331 (ج.ر عدد 86 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : تنظم المصالح الخارجية، الموضوعة تحت سلطة المدير العام للجمارك، كما يلي :
- المديريات الجهوية مفتشيات الأقسام
- المكاتب الجمركية
- المفتشيات الرئيسية للفرق وتنشأ من جهة أخرى مصلحة جهوية لمكافحة الغش.