الفصل السادس — احكام انتقالية
المادة 98
يمكن رئيس مجلس المحاسبة استثناء وحتى تاريخ 31 ديسمبر سنة 1992، أن يعين المستشارين، بعد التماس رأي مجلس أعضاء مجلس المحاسبة، نظرا لكفاءاتهم واستعداداتهم، في وظائف رؤساء قطاعات الرقابة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-100 (ج.ر عدد 24 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 98 : يمكن استثناء وحتى تاريخ 31 ديسمبر سنة 1993، تعيين المستشاريين في وظائف رؤساء قطاعات الرقابة، بناء على اقتراح رئيس مجلس المحاسبة وبعد أخذ رأي مجلس أعضاء مجلس المحاسبة".