الفصل الرابع — تنظيم الحياة المهنية › القسم الثالث — المرتب
المادة 39
يخصص زيادة على ذلك، لاعضاء مجلس المحاسبة تعويض عن المردود، تتراوح نسبته تبعا لعلامة التنقيط بين 0 و 15% من الاجر الأساسي.
وتحسب النسب بالاعتماد على الاجر الاساسي المقبوض خلال الفصل الثلاثي.
المرتبات الدرجات 4 5 6 7 8 9 10 1488 1550 1612 1674 1736 1798 1860 1248 1300 1352 1404 1456 1508 1560 1152 1200 1248 1296 1344 1392 1440 1018 1060 1102 1144 1186 1228 1275 960 1000 1040 1080 1120 1160 1200 898 935 972 1009 1046 1083 1125 840 875 910 945 980 1015 1050 778 810 842 874 906 938 975 720 750 780 810 840 870 900 869 905 941 977 1015 1049 1088 يخضع التنقيط لأحكام المادتين 32 و 33 من هذا المرسوم.
ويدفع هذا التعويض كل ثلاثة ، أشهر، وهو لا يخضع للاقتطاعات من أجل حساب معاش التقاعد.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-100 (ج.ر عدد 24 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 39 : ، يخصص، زيادة على ذلك، لأعضاء مجلس المحاسبة من الرتبتين الأولى والثانية، تعويض شهري عن المراقبة والدراسات بنسبة 15 % تحسب بالاعتماد على المرتب الرئيسي ولا يضاف هذا التعويض الى علاوة المصاريف المترتبة عن التنقلات داخل التراب الوطني.
ولا يخضع هذا التعويض لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد ".