مرسوم تنفيذي رقم 91-73 · ج.ر عدد 11 لسنة 1991 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-73 مؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 مارس سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص لأعضاء مجلس المحاسبة

الفصل الرابع — تنظيم الحياة المهنية › القسم الثالث — المرتب

المادة 39

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-100 (ج.ر عدد 24 لسنة 1993)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.