الفصل الرابع — تنظيم الحياة المهنية › القسم الثالث — المرتب
المادة 37
الرقم الاستدلالي المعتمد أساسا في حساب المرتب هو الرقم المعمول به لموظفي المؤسسات والادارات العمومية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-100 (ج.ر عدد 24 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
المادة 37 : قيمة الرقم الاستدلالي المعتمدة كأساس في حساب مرتب أعضاء مجلس المحاسبة من الرتبتين الاولى والثانية هي القيمة المطبقة على موظفي المؤسسات والإدارات العمومية.
وبالنسبة لأعضاء مجلس المحاسبة المرتبين خارج السلم، فان قيمة الرقم الاستدلالي المعتمدة، هي تلك المطبقة على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة ».