الفصل الرابع — تنظيم الحياة المهنية › القسم الثالث — المرتب
المادة 36
يتقاضى أعضاء مجلس المحاسبة مرتبا يحسب اعتمادا على الشبكة المحددة في الجدول أدناه :
شبكة الرقم الرتبة الاستدلالي الاساسي 1 2 3 الرئيس 1240 1302 1364 1426 المراقب العام 1040 1092 1144 1196 ونائب الرئيس رئيس قسم 960 1008 1056 1104 المستشار رئيس 971 850 892 934 القطاع المستشار الرئيسي 800 840 880 920 المستشار 750 787 824 861 المحتسب الرئيسي 700 735 770 805 المختسب 650 682 714 746 المحتسب المساعد 600 630 660 690 المستشار المساعد وهو سلك في طريق 725 761 797 833 الزوال
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-100 (ج.ر عدد 24 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-356 (ج.ر عدد 74 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
المادة 36 - أ - الفقرة 3 : يستفيد أصحاب هذه الوظائف من التعويضات المؤسسة لفائدة العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة ".