مرسوم تنفيذي رقم 91-73
· ج.ر عدد 11 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91 73 مؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 النظام الداخلي لمجلس المحاسبة. 398 مؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 مارس سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص لأعضاء مجلس المحاسبة. 404
الفصل الرابع — تنظيم الحياة المهنية › القسم الثاني — الترفيع والترقية
المادة 29
تشتمل كل مجموعة على عشر ( 10 ) درجات.
ويسجل فيها أعضاء مجلس المحاسبة المرسمون الذين يتوفر فيهم شرط الاقدمية الدنيا المطلوبة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-100 (ج.ر عدد 24 لسنة 1993)