الفصل الرابع — تنظيم الحياة المهنية › القسم الثاني — الترفيع والترقية
المادة 28
تتجسد طريقة تقييم أقدمية أعضاء مجلس المحاسبة في الترفيع من درجة لأخرى ضمن المجموعة والرتبة المعنية.
ويتم ذلك بقوة القانون وبكيفية متواصلة.
كما أن الأقدمية المطلوبة للترفيع من درجة لأخرى هي سنتان ( 2 ) ونصف سنة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-100 (ج.ر عدد 24 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
المادة 28 : يتم تقويم تعويض الخبرة المهنية لاعضاء مجلس المحاسبة من الرتبتين الأولى والثانية وتتم ترقيتهم كذلك من درجة لأخرى أو من فوج لآخر ومن رتبة لأخرى حسب الطرق المنصوص عليها في المواد 71 الى 82 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، وتحدد وتائر الترقية المطبقة عليهم حسب المدتين، الدنيا والمتوسطة، وبنسبة 6 و 4 أعضاء على التوالي، لكل مجموعة مكونة من عشرة ( 10 ) أعضاء.
ويتم تقويم تعويض الخبرة المهنية لأعضاء مجلس المحاسبة المرتبين خارج السلم حسب الطرق المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه ». 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية