الفصل الرابع — تنظيم الحياة المهنية › القسم الاول — التوظيف
المادة 27
يعين رئيس الحكومة نائب الرئيس والمراقب العام، ورؤساء أقسام الرقابة من بين المستشارين الرئيسيين أو من بين الأعوان العموميين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المقطع الاول من المادة 26 السالفة الذكر.
وتنهى مهامهم حسب الطريقة نفسها. وفي هذه الحالة يعاد إدراجهم في رتبتهم أو في سلكهم الأصلي أو يدمجون بناء على طلبهم، بصفة مستشار رئيسي .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-100 (ج.ر عدد 24 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 27 : يعين نائب الرئيس والمراقب العام ورؤساء أقسام الرقابة بمرسوم تنفيذي من بين أعضاء مجلس المحاسبة المرتبين خارج السلم و / أو المستشارين الرئيسيين، أو من بين الأعوان العموميين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المقطع الاول من