الفصل الرابع — تنظيم الحياة المهنية › القسم الاول — التوظيف
المادة 26
يعين رئيس مجلس المحاسبة بمقرر في وظائف المستشارين رؤساء قطاعات الرقابة، بعد إعراب مجلس أعضاء مجلس المحاسبة عن موافقته المطابقة حسب ما يأتي:
- في حدود ثلث المناصب المطلوب شغلها من بين الحائزين إحدى شهادات الليسانس المذكورة في المادة 21 من القانون السالف الذكر، الذين لهم خبرة مهنية مدتها ست عشرة ( 16 ) سنة عند تاريخ التعيين، تجمعت لديهم بعد .
حصولهم على الليسانس في الميادين التي تعني مهام مجلس المحاسبة،
- في حدود ثلثي المناصب المطلوب شغلها من بين المستشارين الرئيسيين المثبتين و / أو المستشارين الذين لهم أقدمية أربع ( 4 ) سنوات بهذه الصفة عند تاريخ تعيينهم، وتنهى مهامهم حسب الطريقة نفسها. وفي هذه الحالة يكون الانهاء حسب ما يأتي:
الذين كانوا أعضاء في مجلس المحاسبة عند تاريخ تعيينهم يعاد ادراجهم في رتبهم الأصلية بصفة مستشار رئيسي الآخرون يعاد إدراجهم في سلكهم الأصلي أو يدمجون، بناء على طلبهم، بصفة مستشار رئيسي .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-100 (ج.ر عدد 24 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 26 : يعين المستشارون رؤساء قطاعات الرقابة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح رئيس مجلس المحاسبة :
- سواء من بين الحائزين احدى شهادات الليسانس المذكورة في المادة 21 من القانون رقم 90-32 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، والذين لهم خبرة مهنية مدتها ست عشرة ( 16 ) سنة عند تاريخ التعيين، تجمعت لديهم بعد حصولهم على الليسانس في الميادين التي تعني مهام مجلس المحاسبة.
- أو من بين المستشارين الرئيسيين المثبتين و/ أو المستشارين الذين لهم أقدمية أربع ( 4 ) سنوات بهذه الصفة من تاريخ تعيينهم.
وتنهى مهامهم حسب الطريقة نفسها، وعندما يستدعى الذين كانوا أعضاء في مجلس المحاسبة عند تاريخ تعيينهم للالتحاق برتبتهم الاصلية، يعاد ادراجهم في رتبتهم الاصلية بصفة مستشار رئيسي ».