مرسوم تنفيذي رقم 91-72 مارس سنة 1991 يحدد
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 95-377
« تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيّما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-72 المؤرخ في 9 مارس سنة 1991 والمذكور »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رئاسي رقم 95-377
مرسوم رئاسي رقم 95-377 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995، يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة. 5 :
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994، يتضمن تشكيل اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بسلك المتصرفين والمترجمين والمهندسين بمجلس المحاسبة. 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-100
مرسوم تنفيذي رقم 93-100 مؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 ابريل سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-73 المؤرخ في 9 مارس سنة 1991 لأعضاء مجلس المحاسبة
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 14 أكتوبر سنة 1992 يتضمن انشاء لجنتين للخدمات الإجتماعية لدى مجلس المحاسبة. 2265
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.