مرسوم تنفيذي رقم 91-67 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 91-67 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-189 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1988 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-050 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للسكن". 383 ا مرسو تنفيذي رقم 91-68 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يحدد كيفيات سير حساب الخزينة الخاص رقم 303-510 الذي . عنوانه "تسبيقات لتمويل برامج الاستثمار في طور الانجاز الى غاية 31 ديسمبر سنة 1988 للمؤسسات والهيئات العمومية والمستحق تسديدها بدفع التزامات " . 383

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 91-67

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-218

    « تلغى أحكام المراسيم رقم 88-189 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1988 ورقم 90 – 134 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 ورقم 91 – 67 المؤرخ في 2 مارس سنة 1991 والمذكورة »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 94-218

    مرسوم تنفيذي رقم 94-218 مؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302050- الذي عنوانه " الصندوق الوطني للسكن

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.