الفصل الثاني — التنظيم في مستوى الولاية
المادة 8
تتولى مديرية أملاك الدولة في الولاية ما يأتي :
- تنظم تنفيذ العمليات المتعلقة بجرد الممتلكات التابعة لاملاك الدولة وحمايتها وتسييرها تقوم بتحرير العقود المتعلقة بالعمليات العقارية التابعة لاملاك الدولة وبحفظ النسخ الاصلية ذات الصلة بها.
تقوم بتسيير الممتلكات والتركات الشاغرة أو عديمة الوارث وعمليات الحجز القضائي،
- تنظم وتنفذ عمليات تقييم العقارات والمنقولات والمتاجر المتضمنة املاك الدولة أو التي تتابع الادارات العمومية التابعة للدولة عمليات اقتنائها أو استئجارها تقوم بدراسة عمليات بيع العقارات والمتاجر في المستوى المحلي وتتابع تطورها وتحرر تقارير وتحاليل تقنية بذلك،
- تدرس الطلبات المتعلقة بعمليات أملاك الدولة وتتابع القضايا المتنازع فيها المرفوعة إلى المجالس القضائية والمحاكم، تسهر على السير المنتظم لمفتشيات أملاك الدولة في ولايتها،
- تحلل دوريا نشاط هذه المصالح وتعد تلاخيص بذلك وتبلغها للسلطات السلمية،
- تتولى تسيير الاعتمادات المفوضة إليها وموظفي المصالح الخارجية لاملاك الدولة والحفظ العقاري الممارسين في ولايتها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-98 (ج.ر عدد 18 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 8 : تتولى مديرية أملاك الدولة في الولاية ما يأتي : ................................................................
- تتولى تسيير الاعتمادات المفوضة إليها وموظفي المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري الممارسين في ولايتها، إلاّ أنه فيما يخص ولايات الجزائر ووهران وقسنطينة : * تتولى مديرية أملاك الدولة، في وسط ولاية الجزائر، تسيير الاعتمادات والوسائل الضرورية لممارسة مديرية الحفظ العقاري لولاية الجزائر المهام الموكلة لها، كما تتولى تسيير موظفي مصالح الحفظ العق اري الممارسين في كل ولاية الجزائر، وتتكفل بها من ميزانيتها. * تتولى مديرية أملاك الدولة، في غرب ولاية وهران، تسيير الاعتمادات والوسائل الضرورية لممارسة مديرية الحفظ العقاري لولاية وهران المهام الموكلة لها، كما تتولى تسيير موظفي مصالح الحفظ العقاري الممارسين في كل ولاية وهران، وتتكفل بهما من ميزانيتها. * تتولى مديرية أملاك الدولة، في غرب ولاية قسنطينة، تسيير الاعتمادات والوسائل الضرورية لممارسة مديرية الحفظ العقاري لولاية قسنطينة المهام الموكلة لها، كما تتولى تسيير موظفي مصالح الحفظ العقاري الممارسين في كل ولاية قسنطينة وتتكفل بهما من ميزانيتها".