المادة 2
تتبع المصالح الخارجية لاملاك الدولة والحفظ العقاري المديرية العامة للاملاك الوطنية.
وتتضمن : 1 في مستوى الولاية :
مديرية لاملاك الدولة في الولاية مديرية للحفظ العقاري في الولاية ينسق أعمال هاتين المديريتين في مستوى الناحية مفتش جهوي لاملاك الدولة والحفظ العقاري.
2 - في المستوى البلدي المشترك :
مفتشية لاملاك الدولة إدارة للحفظ العقاري.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-98 (ج.ر عدد 18 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
يعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه يعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 م ارس سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي