مرسوم تنفيذي رقم 91-65 · ج.ر عدد 10 لسنة 1991 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-65 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يتضمن تنظيم المصالح الخارجية لاملاك الدولة والحفظ العقاري. 379

الفصل الرابع — أحكام مشتركة

المادة 19

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-98 (ج.ر عدد 18 لسنة 2015)

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-393 (ج.ر عدد 80 لسنة 2021)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.