الفصل الرابع — أحكام مشتركة
المادة 19
تحدد شروط الالتحاق بالمناصب العليا للمفتش الجهوي المساعد وتصنيفه وإجراء التعيين فيه وكذلك ما يتعلق بالهياكل التي تتكون منها المديريات الولائية ومفتشيات أملاك الدولة ومصالح الحفظ العقاري المنصوص عليها في هذا المرسوم وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
غير أن المناصب العليا لرئيس المكتب والحافظ العقاري ورئيس مفتشية أملاك الدولة تبقى خاضعة لاحكام المرسوم رقم 88-212 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1988 المذكور أعلاه في انتظار تدخل الجهاز المنصوص عليه في الفقرة أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-98 (ج.ر عدد 18 لسنة 2015)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-393 (ج.ر عدد 80 لسنة 2021)