الفصل الثالث — التنظيم المشترك في مستوى البلدية
المادة 17
يبين التنظيم الداخلي لمفتشيات أملاك الدولة والحفظ العقاري في شكل أقسام وشروط سيرها بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-98 (ج.ر عدد 18 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 17 : يبين التنظيم الداخلي لمفتشيات أملاك الدولة والتنظيم الداخلي للحفط العقاري في شكل أقسام وشروط سيرها، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".