الفصل الثالث — التنظيم المشترك في مستوى البلدية
المادة 15
تتولى مفتشية أملاك الدولة ما يأتي :
أساس كل ناتج أو عائد لاملاك الدولة وتحصيله، تحضير عمليات بيع المنقولات وإنجازها، تحضير العقود المتضمنة تسيير العقارات التابعة لاملاك الدولة وتثميرها، أشغال تقويم العقارات والمنقولات والمتاجر المتضمنة أملاك الدولة أو التي تتابع الادارات العمومية | التابعة للدولة أعمال اقتنائها واستئجارها، التعرف على العقارات التابعة لاملاك الدولة في إطار تأسيس الجرد العام ومسكه، مسك السجلات الام المشتملات أملاك الدولة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-117 (ج.ر عدد 36 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تتمم الفقرة الأخيرة من المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 2 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي