مرسوم تنفيذي رقم 91-65
· ج.ر عدد 10 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-65 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يتضمن تنظيم المصالح الخارجية لاملاك الدولة والحفظ العقاري. 379
الفصل الثاني — التنظيم في مستوى الولاية
المادة 14
تنفذ أحكام المادتين 9 و 13 بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-98 (ج.ر عدد 18 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 14 : تطبق أحكام المادتين 9 و 13 بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".