مرسوم تنفيذي رقم 91-60
· ج.ر عدد 9 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-60 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يحدد تنظيم المصالح الخارجية للادارة الجبائية واختصاصاتها . 352
الباب الثاني — التنظيم والصلاحيات
المادة 8
تتكون المديريات الولائية من مديريات فرعية لا يتجاوز عددها خمسا ( 5 ) .
ويحدد وزير الاقتصاد بقرار تنظيم كل مديرية فرعية وصلاحياتها .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-64 (ج.ر عدد 13 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي | رقم 91-60 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991 والمذكور اعلاه، حسب الآتي