الباب الثاني — التنظيم والصلاحيات
المادة 5
يعين المديرون الجهويون بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح وزير الاقتصاد، ويكون المرتب المرتبط بوظيفة المدير الجهوى هو المرتب المستخلص من تصنيف المدير في الادارة المركزية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-64 (ج.ر عدد 13 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تعدل احكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991 المذكور اعلاه، حسب الآتي