الباب الثاني — التنظيم والصلاحيات
المادة 14
يحدد وزير الاقتصاد بقرار تنظيم المديريات الجهوية والمديريات الولائية ومراكز الضرائب والقباضات وموقع اقامتها واختصاصها الاقليمي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-155 (ج.ر عدد 31 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
المادة 14 : يحدّد الوزير المكلف بالمالية ، بقرار ، تنظيم المديريات الجهوية والمديريات الولائية والمفتشيات والقباضات وموقع إقامتها واختصاصاتها الإقليمية ".