الباب الثاني — التنظيم والصلاحيات
المادة 13
تجمع انتقاليا المفتشيات الحالية للضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة والتسجيل والطابع في مراكز الضرائب التي تحول في الاجل المناسب الى مفتشيات متعددة الاختصاصات في الضرائب.
ويسير كل مركز من هذه المراكز رئيس مركز.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-155 (ج.ر عدد 31 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 13 : تنظم مفتشيات الضرائب في أربع ( 4 ) مصالح على الأكثر وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
جباية المؤسسات والمهن الحرة جباية المداخيل والأشخاص الطبيعيين الجباية العقارية،
- التدخلات .
يحدد الوزير المكلف بالمالية بقرار اختصاصات هذه المصالح".