الباب الثاني — قائمة الاسلاك أ/ فئة العاملين بالزي الرسمي › الفصل العاشر — سلك محافظي الشرطة › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 87
يوظف محافظو الشرطة عن طريق الامتحان المهني من بين ضباط الشرطة وضباط شرطة النظام العمومي ممن اتموا خمسة (05) أعوام من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وتابعوا تدريبا تكوينيا في مؤسسة متخصصة، تحدد مدته بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-456 (ج.ر عدد 81 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 87 من المرسوم التنفيذي رقم 91-524 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه في آخرها كما يأتي