الباب الثاني — قائمة الاسلاك أ/ فئة العاملين بالزي الرسمي › الفصل التاسع — سلك ضباط الشرطة › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 84
يوظف ضباط الشرطة حسب الآتي : 1 (1) عن طريق مسابقات على أساس اختبارات من بين المترشحين الذين لا يقل عمرهم عن 21 سنة ولا يزيد على 35 سنة الحاصلين على شهادة ليسانس التعليم العالي أو على شهادة معادلة معترف بها ، وتابعوا بنجاح تكوينا في مؤسسة تكوينية متخصصة، تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 2 (2) عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مفتشي الشرطة الذين يثبتون
(08) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ويخضع المترشحون الذين يوظفون وفق الفقرة الثانية لتدريب تكويني تحدد مدته بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-456 (ج.ر عدد 81 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 84 من المرسوم التنفيذي رقم 91 524 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه بالفقرة 3 التي وتحرركما يأتي