الباب الثاني — قائمة الاسلاك أ/ فئة العاملين بالزي الرسمي › الفصل الثامن — سلك مفتشي الشرطة › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 81
يوظف مفتشو الشرطة حسب الآتي : 1 (1) عن طريق مسابقات على أساس اختبارات، من بين المترشحين الحاصلين على باكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة معترف بمعادلتها ويثبتون أربعة (04) سداسيات من الدراسة الجامعية ونجحوا في تدريب تكويني متخصص، تحدد مدته بقرار مشترك بين وزير الداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 2 (2) عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين محققي الشرطة الرئيسيين المرسمين الذين أتموا خمسة (05) أعوام من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 3 (3) بالانتقاء وفي حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين محققي الشرطة الرئيسيين، الذين أتموا عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة 4 (4) عن طريق التأهيل المهني، حسب الشروط والكيفيات المحددة في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم : 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين محققي الشرطة الرئيسيين الذين لم يستفيدوا من طريقة التوظيف هذه في رتبتهم، وقضوا خمس (05) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ولهم تأهيل يتناسب والمنصب المطلوب شغله.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-456 (ج.ر عدد 81 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 81 من المرسوم التنفيذي رقم 91-524 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، بالفقرة 5، وتحرر كما يأتي