مرسوم تنفيذي رقم 91-523 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991، يتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-061 الذي عنوانه " النفقات برأس المال" 2680
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 16-171
« تلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 91-523 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 061-302 الذي عنوانه " نفقات برأس »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 16-171
مرسوم تنفي ذي رقم 16-171 مؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016، يحدد كيفيات تسيير حس اب التخصيص الخاص رقم 061-302 الذي عنوانه " نفقات برأس المال"
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-208
مرسوم تنفيذي رقم 12-208 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يع دل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 91-523 المؤرخ في 15 جمادى الثاني ة عام 1412 الموافق 22 ديسمب ر سنة 1991 والمتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 061-302 الذي عنوانه "النفقات برأس المال"
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.