المادة 2
تعدل المادة 15 من المرسوم رقم 81-392، المذكور أعلاه، كما يلي : ९९ المادة 15 : يرأس اللجنة البلدية للتمهين المحددة في المادة 33 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981، المعدل والمتمم بالقانون رقم 90-34 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990، المذكور أعلاه، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية في المجلس الشعبي البلدي أو أحد الاعضاء في الهيئة التنفيذية في هذا المجلس، وتتكون من :
- ممثل عن اللجنة المحلية لادماج الشباب، نائبا للرئيس، ممثل عن مركز التكوين المهني والتمهين المختص اقليميا، ممثل عن مركز اعلام الشبيبة وتنشيطها، ممثلين (2) عن المتمهنين
- ممثلين (2) عن المؤسسات المستخدمة يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص ذي كفاءة في مجال التكوين والتربية والتشغيل، وذلك للاسمتاع اليه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-31 (ج.ر عدد 4 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : يترأس رئيس لجنة الشؤون الإجتماعية والثقافية للمجلس الشعبي البلدي أو عضو من أعضاء المجلس التنفيذي اللجنة البلدية للتمهين المنصوص عليها في المادة 33 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمذكور أعلاه، المعدل والمتمم.
وتتكون هذه الجنة من :
ممثل المجلس المحلي لإدماج الشباب، نائب رئيس، ممثل مركز التكوين المهني المختص إقليميا، ممثل مركز الإعلام والتنشيط للشبيبة، ممثل قطاع التربية الوطنية ممثل الهيئات المستخدمة والتابعة للقطاع العام ممثل الهيئات المستخدمة والتابعة للقطاع الخاص ممثل المتمهنين بالقطاع العام ممثل المتمهنين بالقطاع الخاص مراسيم