المادة الأولى
تعدل المادة 12 من المرسوم رقم 81-392، المذكور أعلاه، كما يلي :
" المادة 12 : عملا بالمادة 16 - أ من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمذكور أعلاه المعدل والمتمم، يتقاضى المتمهن أجرة مسبقة تدفعها له الدولة، ويقدر مبلغها الشهري ما يعادل 15% من الاجر الوطني الادنى المضمون وذلك لمدة تتراوح من ستة الى اثني عشرة شهرا " .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-31 (ج.ر عدد 4 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : تطبيقا للمادة 16 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمذكور أعلاه، المعدل والمتمم، يتقاضى المتمهن شبه مرتب تدفعه الدولة يعادل 15 % من المرتب الوطني الأدنى المضمون لفترة تساوي ستة (6) أشهر عندما تقل أو تساوي مدة التكوين 24 شهرا ، وتكون هذه الفترة 12 شهرا عندما تتجاوز مدة التكوين 24 شهرا ".