مرسوم تنفيذي رقم 91-516
· ج.ر عدد 68 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-516 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تأسيس تعويض عن تحسين الأداء في قطاع التجهيز والسكن. 2673
المادة 3
تحدد شروط منح هذا التعويض ومقاييسه وكذلك النسبة القصوى الممنوحة لكل عون بتعليمة مشتركة بين الوزيرين المكلفين بالتجهيز والسكن والاقتصاد.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-338 (ج.ر عدد 62 لسنة 2003)