المادة الأولى
يحدث في حدود نسبة 10% من اعتمادات الميزانية المخصصة بعنوان الاجور الرئيسية 5 % 5 % المتخصص 5 % تعويض عن تحسين الأداء لفائدة العمال المنتمين الى | الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن الخاضعين للمرسوم رقم 90-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 المذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-338 (ج.ر عدد 62 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : يؤسس لصالح العمال الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، تعويضا شهريا عن تحسين الأداء ، يحسب بنسبة قصوى تقدر ب 30% من المرتب الرئيسي للمنصب المشغول، ابتداء من أول سبتمبر سنة 2003".