المادة 7
تحدد مبالغ المنح التعويضية عن مصاريف الطعام والايواء، بالنسبة للولايات والبلديات الواقعة في مناطق جنوب البلاد، كما يلي :
- مائة وستون (160) دينارا عن كل وجبة بالنسبة المصاريف الطعام ومائتان وثمانون (280) دينارا بالنسبة المصاريف الايواء بما في ذلك الفطور، أي ستمائة (600) | دينار عن اليوم الكامل بالنسبة للاعوان المصنفين في الفئات المحددة في الفقرة الاولى من المادة 6 أعلاه، مائتا (200) دينار عن كل وجبة بالنسبة المصاريف الطعام وثلاثمائة وعشرون (320) دينارا بالنسبة المصاريف الايواء بما في ذلك الفطور، أي سبعمائة وعشرون (720) دينارا عن اليوم الكامل بالنسبة للاعوان المصنفين في الفئات المحددة في الفقرتين 2 و 3 من المادة 6 أعلاه، تحدد قائمة الولايات والبلديات التي تخول الحق في الاستفادة من أحكام هذه المادة بمرسوم
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-265 (ج.ر عدد 47 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : تحدد مبالغ المنح التعويضية عن مصاريف الطعام والإيواء بالنسبة للولايات والبلديات الواقعة في مناطق جنوب البلاد، كما يأتي :
أربعمائة وخمسين (450) دينارا عن كل وجبة بالنسبة لمصاريف الطعام وألف ومائة (1100) دينار بالنسبة لمصاريف الإيواء بما في ذلك الفطور ، أي ألفي (2000) دينار عن اليوم الكامل بالنسبة للأعوان المصنفين في الفئات المحددة في الفقرة الأولى من المادة 6 أعلاه، 4 الجريدة الرسمية للجمهورية
- خمسمائة (500) دينار عن كل وجبة بالنسبة لمصاريف الطعام وألف وخمسمائة (1500) دينار بالنسبة لمصاريف الإيواء بما في ذلك الفطور، أي ألفين وخمسمائة (2500) دينار عن اليوم الكامل بالنسبة للأعوان المصنفين في الفئات المحددة في الفقرتين 2 و 3 من المادة 6 أعلاه".
(الباقي بدون تغيير).