المادة 6
تحدد المنحة التعويضية بمائة وعشرين (120) دينارا عن كل وجبة بالنسبة لمصاريف الطعام ومائتين وأربعين (240) دينارا بالنسبة لمصاريف الايواء بما | في ذلك الفطور، أي أربعمائة وثمانين (480) دينارا عن اليوم الكامل بالنسبة للاعوان المصنفين في الفئات من 1 الى 14 من السلم الوطني الاستدلالي المتعلق بالاجور.
تحدد المنحة التعويضية بمائة وستين (160) دينارا عن كل وجبة بالنسبة لمصاريف الطعام ومائتين وثمانين (280) دينارا بالنسبة لمصاريف الايواء بما في ذلك الفطور، أي ستمائة (600) دينار عن اليوم الكامل بالنسبة للاعوان المصنفين في الفئات التي تعلو الفئات المذكورة في الفقرة السابقة، يلحق الاشخاص الاجانب عن الهيئة المستخدمة المدعوين بحكم كفاءاتهم ونظرا لضرورات الخدمة للقيام | بتنقلات لحساب الهيئة المستخدمة في اطار المهمات المطلوبة من الاعوان المصنفين في الفئات المحددة في الفقرة أعلاه
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-265 (ج.ر عدد 47 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : تحدد المنحة التعويضية بمائتين وخمسين (250) دينارا عن كل وجبة بالنسبة لمصاريف الطعام، وثمانمائة (800) دينارا بالنسبة لمصاريف الإيواء بما في ذلك الفطور ، أي ألف وثلاثمائة (1300) دينار عن اليوم الكامل بالنسبة للأعوان المصنفين في الفئات من 1 إلى 14 من السلم الوطني الاستدلالي المتعلّق بالأجور .
تحدد المنحة التعويضية بأربعمائة (400) دينار عن كل وجبة بالنسبة لمصاريف الطعام وألف ومائتين (1200) دينار بالنسبة لمصاريف الإيواء بما في ذلك الفطور ، أي ألفي (2000) دينار عن اليوم الكامل بالنسبة للأعوان المصنفين في الفئات التي تعلو الفئات المذكورة في الفقرة السابقة.
يلحق الأشخاص الأجانب عن الهيئة المستخدمة المدعوين بحكم كفاءاتهم ونظرا لضرورات الخدمة للقيام بتنقلات لحساب الهيئة المستخدمة في إطار المهمات المطلوبة من الأعوان المصنفين في الفئات المحددة في الفقرة 2 أعلاه".
" ( الباقي بدون تغيير).