مرسوم تنفيذي رقم 91-496
· ج.ر عدد 67 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-496 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تنظيم المصالح الخارجية في المديرية العامة للميزانية. 2608
المادة 7
يكلف المراقب المالي في اطار اختصاصاته بتنفيذ أحكام المادة 58 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990، والمتعلق بالمحاسبة العمومية والنصوص المتخذة لتطبيقه.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-75 (ج.ر عدد 11 لسنة 2011)