مرسوم تنفيذي رقم 91-496
· ج.ر عدد 67 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-496 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تنظيم المصالح الخارجية في المديرية العامة للميزانية. 2608
المادة 6
تشتمل المراقبة المالية في الولاية، التي توضع تحت سلطة المراقب المالي، بمساعدة مراقب مالي | مساعد واحد الى ثلاثة مراقبين ماليين مساعدين، على مكتبين اثنين الى أربعة مكاتب.
ويحدد وزير الاقتصاد بقرار عدد المكاتب واختصاصاتها،
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-75 (ج.ر عدد 11 لسنة 2011)