المادة 4
طبقا لأحكام المادة 11 من المرسوم رقم 83 521 المذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجيه في المركز بمقتضى القطاعات الرئيسية المنتجة للبحث والمستعملة له حسب الآتي :
ممثل للوزير المكلف بالدفاع الوطني، ممثل للوزير المكلف بالبحث ممثل للوزير المكلف بالفلاحة ممثل للوزير المكلف بالطاقة ممثل للوزير المكلف بالري.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-458 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : طبقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، يضم مجلس الإدارة بعنوان المؤسسات المعنية التابعة للدولة :
ممثلا عن وزير الدفاع الوطني، ممثلا عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم ممثلا عن الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية والبيئة، ممثلا عن الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، ممثلا عن الوزير المكلف بالموارد المائية، ممثلا عن المحافظة السامية لتنمية السهوب".