المادة 5
يستفيد الاطباء المتخصصون الاستشفائيون الجامعيون، فضلا عن ذلك، من احكام الجدول العدد 66 15 جمادى الثانية عام 1412 ه المرسوم رقم 77-114 المؤرخ في 6 غشت سنة 1977 وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-415 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 المذكورين اعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-492 (ج.ر عدد 93 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
المادة 5 : تسجل الاعتمادات الخاصة بالتعويض الاستشفائي وبالزيادة فيه، في ميزانية المراكز الاستشفائية الجامعية".