الباب الثاني — أحكام خاصة
المادة 44
تحدد النسبة القصوى من الموظفين التابعين للاسلاك الخاضعة لهذا الباب الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10% من العدد الحقيقي للموظفين في كل سلك.
يعلن عن الانتداب أو الاحالة على الاستيداع، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالتعليم العالي، بعد استشارة المجلس العلمي للمؤسسة التي عينوا بها ومعهد العلوم الطبية المعني، ولجنة التنسيق الاستشفائي الجامعي الوطنية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-491 (ج.ر عدد 93 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة الثانية من المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه، كما يلي