الباب الأول — احكام عامة › الفصل السابع — أحكام تأديبية
المادة 43
يعلن عن العقوبات التأديبية من الدرجة الثانية والثالثة، المسلطة على الاطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين، بمقرر مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالتعليم العالي بناء على اقتراح من مدير المؤسسة، وبعد أخذ رأي اللجان المختصة.
المناصب العليا الصنف القسم أستاذ رئيس مصلحة 3 1 3 أستاذ محاضر رئيس مصلحة 3 أ 3
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-491 (ج.ر عدد 93 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
"المادة 43 : يعلن عن العقوبات من الدرجة الثانية والثالثة التي تطبق على الاطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين بمقرر من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح مدير معهد العلوم الطبية ومدير المؤسسة التي عين بها، بعد أخذ رأي اللجان المتساوية الأعضاء، طبقا للتنظيم المعمول به".