مرسوم تنفيذي رقم 91-471 · ج.ر عدد 66 لسنة 1991 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-471 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 2550

الباب الأول — احكام عامة › الفصل الخامس — المناصب العليا › الفرع الثاني — شروط التعيين

المادة 39

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-491 (ج.ر عدد 93 لسنة 1992)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.