الباب الأول — احكام عامة › الفصل الخامس — المناصب العليا › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 35
فضلا عن المهام المشار اليها في المادتين 25 و 26 أعلاه، يتولى رؤساء المصلحة الاستشفائيون الجامعيون ما يلي :
- السهر على حسن سير المصالح الموضوعة تحت اشرافهم، اقتراح عند بداية كل سنة، على المجلس العلمي برامج الاعمال التربوية والصحية في المصلحة،
- السهر على حسن سير التعليم الملقن الذي يتكفلون به على مستوى المصلحة اقتراح كل وسيلة أو اجراء من شأنه تسهيل السير الفعال للمصلحة
- اعداد تقرير كل ستة (6) أشهر حول تنفيذ البرنامج المقرر، السهر على الانضباط داخل المصلحة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-491 (ج.ر عدد 93 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
"المادة 35 : تعرف المصلحة والوحدة الاستشفائية الجامعية، بقرار من الوزير المكلف بالصحة بالاتفاق مع الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح لجنة التنسيق الاستشفائي الجامعي.
الرقم الرتبة الاستدلالي 1 2 3 أستاذ 920 46 92 138 أستاذ محاضر 840 42 84 126 يحدد هذا القرار فضلا عن ذلك شروط التعيين في وظيفة رئيس مصلحة ورئيس وحدة ".