الباب الأول — احكام عامة › الفصل الأول — : مجال التطبيق
المادة 2
يكون الأطباء المتخصصون الاستشفائيون الجامعيون أسلاكا من الموظفين، خاضعة للأحكام الواردة في هذا المرسوم.
العالي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ، كيفيات تطبيق هذه المادة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-491 (ج.ر عدد 93 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه، في آخرها كما يلي