الباب الأول — احكام عامة › الفصل الأول — : مجال التطبيق
المادة 13
تمنح العطل المرضية الطويلة الأمد بمقرر مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالتعليم العالي بعد أن يدرس الملف مدير المؤسسة التي عينوا بها وذلك في اطار التنظيم الجاري به العمل، ويعلم مدير معهد العلوم الطبية بالاجراء الجاري تنفيذه. / العدد 66 15 جمادى الثانية عام 1412 ه | ترتيب العمال المتمرنين حسب شروط أحكام المواد من 137 الى 145 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، وفق أحكام هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-491 (ج.ر عدد 93 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 13 : تمنح العطل الطويلة الأمد بمقرر من الوزير المكلف بالتعليم العالي بعد أن يدرس مدير معهد العلوم الطبية المكلف في اطار التنظيم المعمول به ويعلم مدير المؤسسة التي عين فيها المعني بالإجراء الجاري.
يبلغ المقرر الذي يوضع بموجبه الموظف في عطلة طويلة الأمد، الى مدير المؤسسة التي عين فيها هذا الموظف".