الفصل الثاني — العلاوات الممنوحة للمنتخبين المحليين
المادة 9
تطبيقا للمادة 27 من القانون رقم 90-08 المتعلق بالبلدية والمادة 36 من القانون رقم 90-09 المتعلق بالولاية، يستفيد المنتخبون من علاوة شهرية للتمثيل تقدر بمبلغ 1.000 دج.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-34 (ج.ر عدد 4 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 : تطبيقا للمادة 27 من القانون رقم 90-08 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية والمادة 36 من القانون رقم 90-09 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية، يستفيد المنتخبون علاوة شهرية عن التمثيل تقدر بمبلغ 3.000 دج ..