الفصل الثاني — العلاوات الممنوحة للمنتخبين المحليين
المادة 6
تحدد النسبة القصوى للعلاوة الشهرية الممنوحة لرئيس المجلس الشعبي البلدي، ونوابه الذين يمارسون مهامهم بصفة دائمة، والمنتدبين البلديين الخاصين كالآتي :
تصنيف البلديات رئيس المجلس نائب رئيس المنتدب البلدي الشعبي البلدي الشعبي البلدي الخاص بلدية ذات 7 الى 9 منتخبين 7.500 دج 6.000 دج 4.500 دج بلدية ذات 11 الى 15 منتخبا 9.500 دج 7.000 دج 6.000 دج بلدية ذات 23 منتخبا 11.500 دج 9.000 دج 7.000 دج بلدية ذات 33 منتخبا 15.000 دج 12.000 دج 9.500 دج
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-34 (ج.ر عدد 4 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
المادة 6 : يحدد المبلغ الأقصى للعلاوات الشهرية الممنوحة رئيس المجلس الشعبي للدائرة الحضرية بمحافظة الجزائر الكبرى ونوابه ورئيس المجلس الشعبي البلدي ومساعديه الذين يمارسون مهامهم بصفة دائمة، والمنتدبين الخاصين البلديين كالآتي :
نواب الرؤساء المنتدبون الخاصون ومساعدو الرؤساء البلديون 12.000 دج 10.000 دج 15.000 دج 12.000 دج 17.000 دج 15.000 دج 20.000 دج 18.000 دج ..