الفصل الأول — ديمومة المنتخبين
المادة 5
يصبح النواب المذكورون في المادة 2 أعلاه دائمين بناء على طلب من رئيس المجلس الشعبي البلدي بموجب قرار من الوالي.
ويصبح النواب المذكورون في المادة 3 أعلاه دائمين بناء على طلب من رئيس المجلس الشعبي الولائي، بموجب قرار من وزير الداخلية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-34 (ج.ر عدد 4 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : يصبح المساعدون المذكورون في المادة 2 أعلاه دائمين بناء على طلب من رئيس المجلس الشعبي البلدي، وبموجب قرار يتخذه الوزير محافظ الجزائر الكبرى، أو الوالي، حسب الحالة.
يصبح نواب الرئيس في المجلس الشعبي للدائرة الحضرية بمحافظة الجزائر الكبرى دائمين 12 الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب قرار يتخذه الوزير محافظ الجزائر الكبرى بناء على طلب رئيس المجلس الشعبي للدائرة الحضرية.
يصبح نواب الرؤساء و المساعدون الذين نصت عليهم المادة 3 أعلاه دائمين تباعا بناء على طلب رئيس مجلس محافظة الجزائر الكبرى ورئيس المجلس الشعبي الولائي بموجب قرار يتخذه الوزير المكلف بالداخلية ".
أصناف البلديات الرؤساء والدوائر الحضرية ذات 7 إلى 9 منتخبين 15.000 دج ذات 11 إلى 15 منتخبا 17.000 دج ذات 23 منتخبا 20.000 دج ذات 33 منتخبا 25.000 دج المعدد 04 30 رمضان عام 1418 ه