الفصل الأول — ديمومة المنتخبين
المادة 3
يحدد عدد نواب رئيس المجلس الشعبي الولائي الذين يمكنهم مساعدته بصفة دائمة كالآتي :
نائبان بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية التي يكون عدد المنتخبين فيها من 35 الى 42 عضوا
- 3 نواب بالنسبة للمجالس الشعبة الولائية التي | يكون عدد المنتخبين فيها من 43 الى 51 عضوا، 4 نواب بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية التي يكون عدد المنتخبين فيها 55 عضوا .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-34 (ج.ر عدد 4 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : يحدّد عدد نواب الرؤساء ومساعدي الرؤساء الذين يمكنهم على التوالي مساعدة رئيس مجلس محافظة الجزائر الكبرى ورؤساء المجالس الشعبية الولائية بصفة دائمة كالآتي :
- اثنان (2) بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية التي يكون عدد المنتخبين فيها من 35 إلى 43 منتخبا، ثلاثة (3) بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية التي يكون عدد المنتخبين فيها 47 منتخبا،
- ستة (6) بالنسبة لمجلس محافظة الجزائر الكبرى المتكون من 55 منتخبا ..