الفصل الثاني — العلاوات الممنوحة للمنتخبين المحليين
المادة 11
يعوض الوقت المخصص للممارسة الفعلية للنيابة من طرف المنتخبين المحليين غير تلك المذكورة في المادتين 5 و6 من هذا المرسوم، بدفع علاوة يومية بنسبة تقدر كما يلي :
وفي هذه الحالة، تكون الاشتراكات في مجال الضمان الاجتماعي والتقاعد التي تقع على عاتق كل من المنتخب والجماعة المحلية مساوية للاشتراكات المنجزة على أساس الراتب أو الاجرة في منصب العمل الاصلي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-34 (ج.ر عدد 4 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 11 : يعوض الوقت المخصص للممارسة الفعلية لمهمة المنتخبين المحليين غير أولئك المذكورين في المادتين 6 و 7 أعلاه بدفع علاوة يومية يكون مبلغها كالآتي : * 700 دج بالنسبة للمنتخبين في المجالس الشعبية الولائية ومجلس محافظة الجزائر الكبرى * 800 دج بالنسبة للمنتخبين في المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية في الدوائر الحضرية ..