المادة 3
من أجل تنفيذ المهام الآيلة اليها، تنظم وكالة المحاسبة للطوابع البريدية في شكل مكتبين اثنين : 1 (1) مكتب اصدار وانجاز الطوابع البريدية والقيم النقدية البريدية الأخرى
2 ) مكتب التموين ومحاسبة الطوابع البريدية والقيم النقدية البريدية الأخرى.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-81 (ج.ر عدد 12 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
تتمّم أحكام الفقرة 2 من المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-451 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
- مكتب التموين ومحاسبة الطوابع البريدية والقيم النقدية البريدية الأخرى والبطاقات الهاتفية المذكرة "