المادة 2
تكلف وكالة المحاسبة للطوابع البريدية على الخصوص بالمهام التالية :
أعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات لاصدار الطوابع البريدية والقيم النقدية البريدية،
- إنجاز وبيع الطوابع البريدية والقيم النقدية البريدية، جمع ومتابعة تسيير الطوابع البريدية والقيم النقدية البريدية الأخرى
- وضع الموازنة دوريا وحسابات التسيير وحسابات الوضعيات المحاسبية أو الوضعيات ذات الطابع الاحصائي،
- تنفيذ بروتوكولات الاتفاق المبرمة مع الاتحادات والادارات البريدية في ميدان الطوابع البريدية تفاوض وتعد المعاهدات المتعلقة بالطوابع البريدية مع الباعة المعتمدين المشاركة في المعارض الوطنية والدولية الخاصة بهواية جمع الطوابع البريدية القيام بكل الاعمال أو الدراسات أو البحوث الرامية الى تطوير وترقية النشاطات وانتاج الطوابع البريدية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-81 (ج.ر عدد 12 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
تتمّم أحكام الفقرة 3 من المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-451 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي