الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الخامس — الملحق
المادة 89
يمثل الملحق وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة، ويبرم في جميع الحالات اذا كان هدفه زيادة الخدمات أو تقليلها و/ أو تعديل بند أو عدة بنود تعاقدية في الصفقة الاصلية.
وعلى أية حال لا يمكن أن يعدل الملحق جوهريا موضوع الصفقة.
ويمكن الخدمات التي هي موضوع الملحق أن تغطي عمليات جديدة تدخل في موضوع الصفقة الاجمالي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-87 (ج.ر عدد 13 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
لا يخضع الملحق، بمفهوم المادة 89 أعلاه، لدراسة تجريها هيئات الرقابة الخارجية القبلية، إن كان موضوعه لا يعدل تسمية الأطراف المتعاقدة، الضمانات التقنية والمالية وإذا كان مبلغه لا يتجاوز زيادة أو نقصانا النسب الآتية :
- %20 %20 من الصفقة الأصلية، بالنسبة إلى الصفقات التي هي من اختصاص لجنة الصفقات التابعة للمصلحة المتعاقدة