الباب الأول — أحكام تمهيدية
المادة 7
تبرم الصفقات العمومية قبل اي شروع في تنفيذ الخدمات. وفي حالة وجود خطر يهدد استثمارا او ملكا للمصلحة المتعاقدة، يمكن الوزير أو الوالي المعني، أن يرخص بالشروع في تنفيذ الخدمات قبل ابرام الصفقة، بمقرر مسبب.
وترسل نسخة من هذه الرخصة الى وزير الاقتصاد والمندوب للتخطيط، والوزير الوصي.
ومهما يكن الامر فلابد من اعداد صفقة تصحيحية خلال ثلاثة اشهر، ابتداء من الشروع في تنفيذ الخدمات، اذا كانت العملية تفوق مليونا دينار جزائري (2.000.000 دج)، وعرضها على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية للصفقات.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-87 (ج.ر عدد 13 لسنة 1998)